( مائة وستة وستون ) (2) ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً : منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا ( وثلث دينار ) (3) ، فان فكت فديتها (4) ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقبها نصف (5) موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون (6) ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين (7) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرَّ (8) .
17 باب ديات القدم واصابعه
[ 35671 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ____________________
(2) في التهذيب : مائة وستون ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
(3) لم ترد في النسخة الخطية .
(4) في المصدر : ففيها .
(5) في المصدر زيادة : دية .
(6) في المصدر زيادة : ديناراً .
(7) في المصدر : الرجل .
(8) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 340 / 11 .




