مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 404

ولنقل عظامها خمسون ديناراً ، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ( ودية فكّها ثلاثون ديناراً ) (4) ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (5) مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس (6) ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون ديناراً ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون (7) ديناراً .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرَّ (8) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (9) .

16 باب ديات الركبة والساق والكعب

[ 35670 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (1) مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها ____________________

(4) في التهذيب : ودية فكها ثلثي ديتها ( هامش المخطوط ) .

(5) في المصدر : الرجل .

(6) في التهذيب زيادة : ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ( هامش المخطوط ) .

(7) في نسخة : مائة وستون ( هامش المخطوط ) .

(8) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(9) لم نجده فيما سبق ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 9 أبواب ديات المنافع ما يدل عليه .

الباب 16

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 339 / 11 .

(1) في المصدر : الرجل .

الصفحة 297 من 404