محبوب ، عن أبي سليمان الحمّار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنَّ فيه الدية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 35668 ] 2 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الصلب الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلّا أنّه قال : في الصلب إذا انكسر الدية (1) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
15 باب ديات الورك والفخذ
[ 35669 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف (1) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (2) مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستون ديناراً أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً (3) : لكسرها مائة دينار ، ____________________
(1) التهذيب 10 : 248 / 978 .
2 التهذيب 10 : 260 / 1027 .
(1) الفقيه 4 : 101 / 336 .
(2) تقدم في الحديث 2 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 338 / 11 .
(1) سبقت أسانيده في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) في المصدر : الرجل .
(3) في المصدر زيادة : منها .




