مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 404

محبوب ، عن أبي سليمان الحمّار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنَّ فيه الدية .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .

[ 35668 ] 2 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الصلب الدية .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلّا أنّه قال : في الصلب إذا انكسر الدية (1) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .

15 باب ديات الورك والفخذ

[ 35669 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف (1) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (2) مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستون ديناراً أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً (3) : لكسرها مائة دينار ، ____________________

(1) التهذيب 10 : 248 / 978 .

2 التهذيب 10 : 260 / 1027 .

(1) الفقيه 4 : 101 / 336 .

(2) تقدم في الحديث 2 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 15

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 338 / 11 .

(1) سبقت أسانيده في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(2) في المصدر : الرجل .

(3) في المصدر زيادة : منها .

الصفحة 296 من 404