والكتفان فديته ألف دينار ، وإن انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار ، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ، وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي حلمة (1) ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً ، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
14 باب دية الصلب (*)
[ 35667 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ____________________
(1) دية حلمة الثدي ليست في التهذيب هنا ولكنها في أواخر الحديث « منه قدّه » .
(2) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب قصاص الطوف .
(4) يأتي في الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح .
الباب 14
فيه حديثان
* الصلب : العمود الفقري . انظر ( الصحاح صلب 1 : 163 ) .
1 الكافي 7 : 312 / 8 .




