صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران (8) وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع (9) ونصف عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاث دنانير وثلثا دينار ، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكفِّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ، ودية صدعها (10) أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار .
ورواه الشيخ ، والصدوق كما مرَّ (11) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (12) .
13 باب ديات الصدر والأضلاع
[ 35666 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في الصدر إذا رضَّ فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيّه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً ، وإذا انثنى الصدر ____________________
(8) في التهذيب : دينار « هامش المخطوط » .
(9) في التهذيب : وربع عشر « هامش المخطوط » .
(10) علق المصنف بخطه : قد مرّ ان دية الكف على هذا الوجه خمس دية اليد فلاحظ « منه » .
(11) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(12) يأتي في الباب 44 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 338 / 11 .




