في الكفِّ تجبر على غير عثم (1) خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية ثقبها (2) ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها (3) ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكّها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ( ودية ثقبها أربعة دنانير وسدس دينار ) (4) ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، فما قطع منها فبحسابه ، وفي الأصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث (5) دينار ، ودية قصب أصابع الكفِّ سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع ( أصابع ) (6) أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفَّ ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهنَّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، فان كان في الكفِّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها (7) ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي ____________________
(1) في المصدر زيادة : [ ولا عيب ] .
(2) في المصدر : نقبها .
(3) استظهر المصنف رحمه الله : ناقلتها ، وكذلك المصدر .
(4) ليس في المصدر .
(5) في الفقيه : ثلثا « هامش المخطوط » .
(6) ليس في المصدر .
(7) في المصدر : عظامه .




