مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 404

في الكفِّ تجبر على غير عثم (1) خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية ثقبها (2) ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها (3) ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكّها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ( ودية ثقبها أربعة دنانير وسدس دينار ) (4) ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، فما قطع منها فبحسابه ، وفي الأصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث (5) دينار ، ودية قصب أصابع الكفِّ سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع ( أصابع ) (6) أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفَّ ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهنَّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، فان كان في الكفِّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها (7) ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي ____________________

(1) في المصدر زيادة : [ ولا عيب ] .

(2) في المصدر : نقبها .

(3) استظهر المصنف رحمه الله : ناقلتها ، وكذلك المصدر .

(4) ليس في المصدر .

(5) في الفقيه : ثلثا « هامش المخطوط » .

(6) ليس في المصدر .

(7) في المصدر : عظامه .

الصفحة 293 من 404