ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (5) ، إلّا أنهما قالا في أوَّله : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار (6) .
وزاد الصدوق أيضاً هنا : وفي إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، ثمَّ إنَّ الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل ، أنّه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكفِّ (7) .
[ 35664 ] 2 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، فما كان جروحاً دون الإصطلام (1) فيحكم به ذوا عدل منكم ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (2) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود (3) .
12 باب ديات أصابع اليدين
[ 35665 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأصابع والقصب التي في الكفِّ : ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ودية قصبة الإبهام التي ____________________
(5) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(6) الفقيه 4 : 60 ، والتهذيب 10 : 301 .
(7) الفقيه 4 : 60 ، والتهذيب 10 : 302 .
2 الفقيه 4 : 97 / 323 .
(1) الاصطلام : الاستئصال والقطع . « الصحاح ( صلم ) 5 : 1967 » .
(2) المائدة 5 : 44 .
(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 336 / 10 .




