11 باب ديات الساعد والرسغ والكف
[ 35663 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الساعد إذا كسر ثمَّ جبر على غير عثم ولا عيب (1) فديته خمس دية اليد مائة دينار ، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وفي الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون (2) ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ( مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ) (3) ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون ديناراً ، فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه ، ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ( خمسون ديناراً نصف دية كسرها ) (4) وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً .
____________________
الباب 11
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 335 / 10 .
(1) في المصدر زيادة : [ فديته ثلث ديّة النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد ] .
(2) في المصدر : أربعون .
(3) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(4) في التهذيب والفقيه : مائة وثمانية وسبعون ديناراً ، ولا وجه له . « منه قدّه » .




