رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون ديناراً .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (4) .
10 باب دية العضد والمرفق
[ 35662 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً ، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون ديناراً : للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون ديناراً ، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، فان رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ ، وزادا : وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء ، وزادا بعد دية صدع المرفق : فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً (1) .
____________________
(4) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 335 / 10 .
(1) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .




