مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 404

انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها (1) اثنا عشر دنياراً ، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (2) .

[ 35656 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم .

أقول : يأتي الوجه فيه (1) ، ويحتمل التقيّة .

[ 35657 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودَّت الثنية جعل فيها (1) الدية .

[ 35658 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودَّت أغرم ثلثي الدية .

[ 35659 ] 5 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأسنان ، فقال : هي سواء في الدية .

____________________

(1) في الفقيه زيادة : خمسة وعشرون ديناراً ، فان انصدعت وهي سوداء فديتها . . . « هامش المخطوط » .

(2) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .

2 الكافي 7 : 333 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب .

(1) يأتي في ذيل الحديث 4 من الباب 38 من هذه الأبواب .

3 الكافي 7 : 333 / 7 .

(1) في نسخة زيادة : ثلث « هامش المخطوط » .

4 الكافي 7 : 334 / 9 .

5 الكافي 7 : 334 / 8 .

الصفحة 288 من 404