انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها (1) اثنا عشر دنياراً ، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (2) .
[ 35656 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم .
أقول : يأتي الوجه فيه (1) ، ويحتمل التقيّة .
[ 35657 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودَّت الثنية جعل فيها (1) الدية .
[ 35658 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودَّت أغرم ثلثي الدية .
[ 35659 ] 5 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأسنان ، فقال : هي سواء في الدية .
____________________
(1) في الفقيه زيادة : خمسة وعشرون ديناراً ، فان انصدعت وهي سوداء فديتها . . . « هامش المخطوط » .
(2) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 الكافي 7 : 333 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في ذيل الحديث 4 من الباب 38 من هذه الأبواب .
3 الكافي 7 : 333 / 7 .
(1) في نسخة زيادة : ثلث « هامش المخطوط » .
4 الكافي 7 : 334 / 9 .
5 الكافي 7 : 334 / 8 .




