كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً ، فان سقطت منه جذمة (4) لحم ولم توضح وكان قدر الدّرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً ، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخد (5) ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً فان نقل (6) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً ، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
ورواه الصدوق . والشيخ كما مرّ (7) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (8) .
7 باب ديات الأُذن (*)
[ 35652 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الأذنين (1) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (2) .
____________________
(4) الجذمة بالكسر : القطعة . « القاموس الميحط ( جذم ) 4 : 88 » . « منه » ( هامش المخطوط ) .
(5) في التهذيب : الجسد « هامش المخطوط » .
(6) في التهذيب زيادة : منها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(7) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(8) تقدم في الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .
ويأتي ما يدل عليه في البابين 4 و 5 من ابواب ديات الشجاج والجراح .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
* دية الأذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا ، ولكنّها مذكورة في أواخر الحديث « منه قدّه » .
1 الكافي 7 : 333 / 5 .
(1) في التهذيب : الأذن « هامش المخطوط » .
(2) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .




