عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم (1) ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأنَّ السفلى تمسك الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وكذا الصدوق (3) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) ، وما مرّ من أنَّ دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية (5) .
6 باب ديات الخدّ والوجه
[ 35651 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى (1) منها الفم ، فان كانت رمية بنصل يثبت (2) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها ، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، فان كان لها شين فدية شينه مع (3) دية موضحته ، فان ____________________
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 10 : 246 / 974 .
(3) الفقيه 4 : 99 / 330 .
(4) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 6 و 10 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(5) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 332 / 5 .
(1) في التهذيب : بدا « هامش المخطوط » .
(2) في في الفقيه : نشبت « هامش المخطوط » .
(3) في التهذيب والفقيه : ربع « هامش المخطوط » .




