مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 404

عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم (1) ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأنَّ السفلى تمسك الماء .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وكذا الصدوق (3) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) ، وما مرّ من أنَّ دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية (5) .

6 باب ديات الخدّ والوجه

[ 35651 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى (1) منها الفم ، فان كانت رمية بنصل يثبت (2) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها ، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، فان كان لها شين فدية شينه مع (3) دية موضحته ، فان ____________________

(1) ليس في المصدر .

(2) التهذيب 10 : 246 / 974 .

(3) الفقيه 4 : 99 / 330 .

(4) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 6 و 10 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(5) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .

الباب 6

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 332 / 5 .

(1) في التهذيب : بدا « هامش المخطوط » .

(2) في في الفقيه : نشبت « هامش المخطوط » .

(3) في التهذيب والفقيه : ربع « هامش المخطوط » .

الصفحة 285 من 404