أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (2) .
5 باب ديات الشفتين
[ 35649 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقّت حتى تبدو منها الأسنان ثمَّ دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن شترت (1) فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار ( وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ) (2) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وذلك نصف (3) ديتها ، قال ظريف : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : بلغنا أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك فضلها في حكومته .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (4) .
[ 35650 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، ____________________
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 331 باب الشفتين .
(1) الشتر : إنشقاق الشفّقة من أسفلها . « القاموس المحيط ( شتر ) 2 : 55 » . ( هامش المخطوط ) « منه » .
(2) في التهذيب : وستة وستون ديناراً وثلثا دينار « هامش المخطوط » .
(3) في التهذيب : ثلث « هامش المخطوط » .
(4) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 الكافي 7 : 312 / 5 .




