4 باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه
[ 35647 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الأنف ، قال : فان قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت ( فديتها خمس دية الأنف مائة دينار ) (1) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون ديناراً ، لأنه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ بأسانيدهما السابقة (2) ، وزادا بعد قوله : لأنه النصف : والحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً (3) .
[ 35648 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
____________________
الباب 4
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 331 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) في الكافي والتهذيب والفقيه : فديّتها خمس ديّة روثة الأنف مائة دينار .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) الفقيه 4 : 57 / 194 ، والتهذيب 10 : 298 / 1148 .
2 الكافي 7 : 331 / 3 .
(1) التهذيب 10 : 256 / 1014 .




