حلف (3) هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرَّتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره الحديث .
[ 35646 ] 2 ورواه الشيخ بأسانيده السابقة (1) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله إلّا أنه قال : وأفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين : إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرَّتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرَّات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرَّات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرَّات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرَّات ثمَّ يعطى ، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلّا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود .
ورواه الصدوق بإسناده السابق (2) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ (3) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .
____________________
(3) في المصدر زيادة : هو .
2 التهذيب 10 : 297 / 1148 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الأبواب .
(3) الفقيه 4 : 56 / 194 .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من أبواب قصاص الطرف ، وفي البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 22 ، وفي البابين 27 و 29 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 4 و 5 و 8 من أبواب ديّات المنافع .




