عمّاله بذلك ثمَّ ذكر مثله ، وزاد الصدوق ، والشيخ : وقضى ( عليه السلام ) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون (1) ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك .
أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك (2) .
3 باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه
[ 35645 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة (1) إلى كتاب ظريف بن ناصح ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة ، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه : فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) (2) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله ____________________
(1) في المصدر زيادة : ديناراً .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 324 / 9 ، والتهذيب 10 : 295 / 1148 .
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب السابق من هذه الأبواب .
(2) في التهذيب : خمسة أسداس « هامش المخطوط » .




