بذلك ، قال : فيتزوّج (1) إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ، وكذا الشيخ في روايته .
[ 35080 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقتل الرجل متعمّداً ، قال : عليه ثلاث كفّارات : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، وقال : أفتى عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) بمثل ذلك .
[ 35081 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن عليّ .
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل العبد خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وصدقة على ستّين مسكيناً ، قال : فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة .
[ 35082 ] 5 وبإسناده عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له من توبة ؟ قال : لا ، حتّى يؤدِّي ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرّع ، فانّي أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت : فان لم يكن له مال (1) ؟ قال : يسأل المسلمين حتّى يؤدِّي ديته إلى أهله .
____________________
(1) في المصدر : فليتزوج .
3 التهذيب 10 : 162 / 649 .
4 التهذيب 10 : 164 / 654 .
5 التهذيب 10 : 164 / 655 .
(1) في المصدر : ما يؤدي ديته .




