2 باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ
[ 35640 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : هو صحيح .
[ 35641 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن الجهم ، قال : عرضته على الرضا ( عليه السلام ) فقال لي : اروه فانّه صحيح ، ثمَّ ذكر مثله .
[ 35642 ] 3 وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ، قال : عرضته على أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أفتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى أُمرائه ورؤوس أجناده فمّما كان فيه : إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر (1) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا (2) دينار وخمسون ديناراً ، وإن أُصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً ، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك . الحديث .
____________________
الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 330 / 1 .
2 الكافي 7 : 324 / ذيل 9 .
3 الكافي 7 : 330 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) الشتر : القطع . « القاموس المحيط ( شتر ) 2 : 55 » .
(2) في المصدر : مائة .




