مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 404

واحد ثلث الدية .

[ 35638 ] 14 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل ، ودية ذكر الرَجل إذا قطع من الحشفة مائة من اللإبل على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرِجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل . وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل ، قال : وما كان من ذلك من جروح أو تنكل (1) فيحكم به ذو عدل منكم يعني به : الإمام قال : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (2) .

[ 35639 ] 15 وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وفي الأُذن إذا جدعت خمسون من الإبل .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .

____________________

14 تفسير العياشي 1 : 323 / 125 .

(1) في المصدر : تنكيل .

(2) المائدة 5 : 44 .

15 تفسير العياشي 1 : 324 / 126 .

(1) يأتي في الأبواب 5 و 7 و 14 ، وفي الحديث 2 من الباب 18 ، وفي الباب 24 ، وفي الحديث 1 من الباب 26 ، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 30 ، وفي البابين 35 و 36 من هذه الأبواب .

الصفحة 278 من 404