والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية .
أقول : حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها .
[ 35635 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة ، وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، واذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والإِصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر . . الحديث .
[ 35636 ] 12 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 35637 ] 13 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش (1) الأنف في كل ____________________
11 التهذيب 10 : 247 / 977 ، والاستبصار 4 : 289 / 1092 .
12 التهذيب 10 : 258 / 1020 .
(1) الفقيه 4 : 100 / 332 .
13 التهذيب 10 : 275 / 1074 .
(1) الخشاش : بالكسر : ما يدخل في عظم أنف البعير ، « القاموس المحيط ( خشش ) 2 : 272 » . « منه » ( هامش المخطوط ) .




