الدية ، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة ، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء (1) الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، إلا أنّه أسقط منه دية الظهر والذكر (2) ، وروى الذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ 35632 ] 8 وبالإسناد ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي أسنان الرجل الدية تامة ، وفي أذنيه الدية كاملة ، والرجلان والعينان بتلك المنزلة
[ 35634 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليد ، قال : نصف الدية ، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها .
ورواه الكلينىُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (1) .
[ 35634 ] 10 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله وزاد : وإذا قطع طرفاً منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، ____________________
(1) الماء : المني . « الصحاح ( موه ) 6 : 2251 » .
(2) التهذيب 10 : 247 / 976 .
8 الكافي 7 : 312 / 9 .
9 التهذيب 10 : 246 / 983 .
(1) الكافي 7 : 311 / 2 .
10 التهذيب 10 : 246 / 975 ، والاستبصار 4 : 288 / 1088 .




