مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 404

شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .

[ 35622 ] 2 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (1) .

[ 35623 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أن رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها .

أقول : حمله الشيخ على التقيّة .

[ 35624 ] 4 وعنه ، عن الحسن بن موسى (1) ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من وطىء امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

____________________

(2) التهذيب 10 : 249 / 948 ، والاستبصار 4 : 294 / 1109 .

2 التهذيب 10 : 249 / 985 ، والاستبصار 4 : 294 / 1110 .

(1) الفقيه 4 : 101 / 338 .

3 التهذيب 10 : 249 / 986 ، والاستبصار 4 : 295 / 1112 .

4 التهذيب 10 : 234 / 924 .

(1) في المصدر : الحسين بن موسى .

(2) تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .

(3) يأتي في الحديث من الباب 9 من أبواب ديات المنافع .

الصفحة 272 من 404