شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 35622 ] 2 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (1) .
[ 35623 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أن رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة .
[ 35624 ] 4 وعنه ، عن الحسن بن موسى (1) ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من وطىء امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
____________________
(2) التهذيب 10 : 249 / 948 ، والاستبصار 4 : 294 / 1109 .
2 التهذيب 10 : 249 / 985 ، والاستبصار 4 : 294 / 1110 .
(1) الفقيه 4 : 101 / 338 .
3 التهذيب 10 : 249 / 986 ، والاستبصار 4 : 295 / 1112 .
4 التهذيب 10 : 234 / 924 .
(1) في المصدر : الحسين بن موسى .
(2) تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .
(3) يأتي في الحديث من الباب 9 من أبواب ديات المنافع .




