43 باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، وان من قال : حذار ، ثمَّ رمى لم يضمن
[ 35595 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، عن عليّ ( عليه السلام ) في دابة عليها ردفان (1) فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص (3) .
44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
[ 35621 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اقتضَّ (1) جارية يعني : امرأته فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا ____________________
الباب 43
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 234 / 926 .
(1) الردفان : راكبا الدابّة سويّة ، أحدهما خلف صاحبه . « أنظر الصحاح ( ردف ) 4 : 1363 » .
(2) الفقيه 4 : 116 / 401 .
(3) تقدم في الباب 26 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 314 / 18 .
(1) في المصدر : افتضَّ .




