أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثمَّ يقتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .
42 باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ، وإن جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان
[ 35618 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ذريح ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل شجَّ رجلاً موضحة وشجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل ؟ قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 35619 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
____________________
(1) الفقيه 4 : 120 / 419 .
الباب 42
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 292 / 1133 .
(1) الفقيه 4 : 125 / 434 .
2 التهذيب 10 : 294 / 1146 .
(1) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 34 من أبواب قصاص النفس .
(2) يأتي في الباب 7 من أبواب ديات الشجاج والجراح .




