أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على صحّة التوبة من الكبائر (3) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود (4) .
10 باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتّبة في الخطأ
[ 35078 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضرير (1) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً متعمداً ما توبته ؟ قال : يمكّن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صرراً ، ثمَّ لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (2) .
[ 35079 ] 2 ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف مثله ، إلّا أنّه قال بعد قوله : يخاف أن يعلموا ____________________
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 43 ، وفي الباب 47 ، وفي الحديث 3 من الباب 48 ، وفي الحديث 3 من الباب 77 من أبواب جهاد النفس .
(4) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 276 / 4 ، أورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : عن عيسىٰ الضعيف .
(2) التهذيب 10 : 163 / 652 .
2 الفقيه 4 : 69 / 206 .




