مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 404

الأنبياء ( عليهم السلام ) من قبله ، وأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى سليمان ( عليه السلام ) أيَّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلّا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنّة بعد سليمان ( عليه السلام ) وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ) (3) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزَّ وجلَّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (4) ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن محمّد بن يحيى .

أقول : لعلّ هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت .

[ 35616 ] 6 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبيه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل (1) بالليل فقصمته (2) وأفسدته ، فقال سليمان : إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم . . الحديث .

41 باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه

[ 35617 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ____________________

(3) الانبياء 21 : 79 .

(4) التهذيب 7 : 224 / 983 .

6 تفسير القمي 2 : 73 .

(1) في المصدر : رجل آخر .

(2) في المصدر : وقضمته ، والقصم : الكسر ، ( الصحاح قصم 5 : 2013 ) .

الباب 41

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 231 / 912 .

الصفحة 269 من 404