[ 35614 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلِّ : ( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ) (2) فقال : لا يكون النفش إلا بالليل إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنّما رعيها بالنهار وأرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وأنَّ داود ( عليه السلام ) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان ( عليه السلام ) الرسل (3) والثلة : وهو اللبن ، والصوف في ذلك العام .
[ 35615 ] 5 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ) (1) قلت : حين حكما في الحرث كان (2) قضيّة واحدة ؟ فقال : إنّه كان أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى النبيّين قبل داود ( عليه السلام ) إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، ولا يكون النفش إلّا بالليل ، فانَّ على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار ، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود ( عليه السلام ) بما حكمت به ____________________
4 الكافي 5 : 301 / 2 ، التهذيب 7 : 224 / 982 .
(1) نفشت الابل والغنم أي رعت ليلاً بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم ( هامش المخطوط ) . ( الصحاح نفش 3 : 1022 ) . ( هامش المخطوط ) .
(2) الانبياء 21 : 78 .
(3) الرسل : اللبن ( هامش المخطوط ) ( الصحاح رسل 4 : 1709 ) .
5 الكافي 5 : 302 / 3 .
(1) الانبياء 21 : 78 .
(2) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .




