عليّ ( عليهم السلام ) قال : كان عليُّ ( عليه السلام ) ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلاً .
[ 35612 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن عليِّ بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن سليمان ، عن عثيم بن أسلم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث أنَّ داود ( عليه السلام ) ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيّك من بعدك ، فجمع داود ولده فلما أن قصَّ الخصمان ، قال سليمان : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك ؟ قال : دخلته ليلاً ، قال : قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ، فقال داود : كيف لم تقض برقاب الغنم ، وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل ؟! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم ، فقال سليمان : إنَّ الكرم لم يجتث من أصله وإنّما أكل حمله وهو عائد في قابل ، فأوحى الله إلى داود أنَّ القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان ( عليه السلام ) .
[ 35613 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي (1) فتفسد شيئاً ، هل عليها ضمان ؟ فقال : إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان ، من أجل أنَّ أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلاً فانه عليها ضمان (2) (3) .
____________________
2 الكافي 7 : 219 / 3 .
3 الكافي 5 : 301 / 1 ، التهذيب 7 : 224 / 981 .
(1) في التهذيب : المرعى ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : فإن عليها ضماناً .
(3) علق المصنف هنا بقوله : هذه الاحاديث الثلاثة في اواخر كتاب التجارة « منه » .




