37 باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت
[ 35608 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها ؟ فقال : ليس عليه ضمان إنّما زجر عن نفسه ، وهي الجبار .
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .
38 باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروِّعه آخر وخوّفه فاحتاج إليه
[ 35609 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن أحمد بن اشيم ، عن أبي هارون المكفوف ، عمّن ذكره ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لأبي هارون المكفوف : ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ، ثمَّ ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح ، فتعلق المكفوف بمن ناداه ؟ فقال : إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى ____________________
الباب 37
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 223 / 877 .
(1) في الفقيه : عن معلى أبي عثمان .
(2) الفقيه 4 : 76 / 235 .
(3) تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 224 / 883 .




