35 باب أن من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن
[ 35606 ] 1 محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رجلاً شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فلم يضمنه ، وقال : إنما أراد الإصلاح .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .
36 باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع ، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر
[ 35607 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .
____________________
الباب 35
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 315 / 1175 .
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 36
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 222 / 869 .
(1) تقدم ما يدل علىٰ الحكم الأول في الباب 18 من أبواب قصاص النفس ، وعلىٰ الحكم الثاني في الباب 15 من أبواب أحكام الضمان .




