أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى عدم الضمان في ديات النفس (4) وغيره (5) .
34 باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر
[ 35605 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي (1) كنت أخرج في الحداثة (2) إلى المخارجة (3) مع شباب (4) الحي ، وإني بليت أن ضربت رجلاً ضربة بعصا فقتلته ، فقال : أكنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك ؟ قال قلت لا ، فقال لي : ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشدّ عليك ممّا دخلت فيه .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن مروك بن عبيد مثله (5) .
أقول : لعلّه محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر ، لما مرّ من أنه لا يبطل دم امرىء مسلم (6) .
____________________
(4) تقدم في الباب 22 من أبواب ديات النفس .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 27 من أبواب حدّ القذف .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 376 / 18 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الحَدَث : الشاب . ( الصحاح حدث 1 : 278 ) .
(3) المخارجة : لعبة فتيان الأعراب ، يمسك أحدهم شيئاً بيده ، ويقول لسائرهم : اخرجوا ما في يدي . ( لسان العرب خرج 2 : 254 ) .
(4) في المصدر زيادة : أهل .
(5) الكافي 7 : 377 / ذيل 18 .
(6) مرّ في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات ، وفي الحديث 2 من الباب 46 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 10 من أبواب دعوىٰ القتل .




