مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 404

والعجماء بهيمة الأنعام ، والجبار من الهدر الذي لا يغرم .

[ 35603 ] 5 وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ، والجبار [ الهدر ] (1) الذي لا دية فيه ولا قود .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (2) .

33 باب حكم ضمان الناصب وديته

[ 35604 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبدالله ( عليه السلام ) أظنه أبا عاصم السجستاني ، قال : زاملت عبدالله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية ، إلى أن قال : فدخل على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : إني قتلت سبعة ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن ، فقال : أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة إلى أن قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عليك بكلِّ رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى ، لأنّك قتلتهم بدون (2) إذن الإمام ، ولو أنّك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (3) .

____________________

5 معاني الاخبار : 303 / 1 .

(1) اثبتناه من المصدر .

(2) تقدم في البابين 18 و 19 من هذه الأبواب .

الباب 33

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 376 / 17 .

(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .

(2) في المصادر : بغير .

(3) التهذيب 10 : 213 / 844 .

الصفحة 262 من 404