32 باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن
[ 35599 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
[ 35600 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن (1) جبار .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35601 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ، وزاد : ما دامت مرسلة (1) .
[ 35602 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان من قضاء النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) أنَّ المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار .
____________________
الباب 32
فيه 5 أحاديث
* العجماء : البهيمة ، وفي الحديث : جرح العجماء جبار ، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم . ( الصحاح عجم [ 5 : 1980 ] ) . ( هامش المخطوط ) .
1 الكافي 7 : 374 / 13 ، أورده في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .
2 الكافي 7 : 377 / 20 .
(1) الجبار : الهدر ، يقال : ذهب دمه جباراً ، وفي الحديث المعدن جبار ، أي إذا أنهار علىٰ من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره . ( الصحاح جبر 2 : 608 ) . ( هامش الخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 225 / 884 .
3 التهذيب 10 : 225 / 885 ، والاستبصار 4 : 285 / 1080 .
(1) الفقيه 4 : 116 / 399 .
4 الفقيه 4 : 115 / 393 .




