ورواه الصدوق كما يأتي (3) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ 35598 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتّهما أُلزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق ( عليه السلام ) (3) .
أقول : حمله الشيخ علي نفي القود (4) ، والأوَّل على التهمة فيحلف وعليه الدية ، وتقدَّم ما يدلُّ على القسامة في مثله (5) .
____________________
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء .
4 الكافي 7 : 374 / 12 .
(1) ليس في الاستبصار .
(2) التهذيب 10 : 209 / 827 ، والاستبصار 4 : 279 / 1058 .
(3) الفقيه 4 : 82 / 260 .
(4) راجع التهذيب 10 : 210 / ذيل 828 ، والاستبصار 4 : 280 / ذيل 1059 .
(5) تقدم في الباب 9 و 10 من أبواب دعوىٰ القتل .




