مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 404

ورواه الصدوق كما يأتي (3) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

[ 35598 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتّهما أُلزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق ( عليه السلام ) (3) .

أقول : حمله الشيخ علي نفي القود (4) ، والأوَّل على التهمة فيحلف وعليه الدية ، وتقدَّم ما يدلُّ على القسامة في مثله (5) .

____________________

(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء .

4 الكافي 7 : 374 / 12 .

(1) ليس في الاستبصار .

(2) التهذيب 10 : 209 / 827 ، والاستبصار 4 : 279 / 1058 .

(3) الفقيه 4 : 82 / 260 .

(4) راجع التهذيب 10 : 210 / ذيل 828 ، والاستبصار 4 : 280 / ذيل 1059 .

(5) تقدم في الباب 9 و 10 من أبواب دعوىٰ القتل .

الصفحة 260 من 404