31 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية
[ 35595 ] 1 محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن هشام ، والنضر ، وعليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 35596 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن زيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل نكح امرأة (1) في دبرها ، فألحَّ عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية .
[ 35597 ] 3 وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف (1) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها (2) أنَّ لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً .
____________________
الباب 31
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 10 : 210 / 828 .
(1) الفقيه 4 : 82 / 259 .
2 التهذيب 10 : 233 / 923 ، الفقيه 4 : 111 / 375 .
(1) في الفقيه : امرأته .
3 التهذيب 10 : 308 / 1148 .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء .
(2) العفل : شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها ، ويشبه أدرة الرجل . ( مجمع البحرين عفل 5 : 424 ) .




