مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 404

عليِّ بن الحسن الميثمي ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت امرأة (1) تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروَّعها وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت (2) إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثمَّ مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ( ما شاء الله ) (3) ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ؟ وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقال لهم أبو الحسن ( عليه السلام ) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ، ثمَّ قال : عليك دية الصبي .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد العاصمي (4) .

[ 35594 ] 2 ورواه المفيد في ( الإرشاد ) مرسلاً نحوه ، إلّا أنه قال : فقال عليُّ ( عليه السلام ) : الدية على عاقلتك لأنَّ قتل الصبي خطأٌ تعلّق بك ، فقال : أنت (1) نصحتني من بينهم (2) لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

أقول : ينبغي حمل الرواية الأُولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية .

____________________

(1) في المصدر زيادة : بالمدينة .

(2) في المصدر : فانطلقت .

(3) في التهذيب : ما ساءه ( هامش المخطوط ) .

(4) التهذيب 10 : 312 / 1165 .

2 ارشاد المفيد : 110 .

(1 و 2) في المصدر زيادة : والله .

الصفحة 258 من 404