مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 404

جاءت بالولد وزعمت أمه أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ؟ فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنّما الظئر مأمونة .

[ 35592 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدري ما صنعت به ؟ قال : الدية كاملة .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد (1) .

ورواه أيضاً بإسناده عن هشام بن سالم عنه (2) .

وبإسناده عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (3) .

وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (4) ، والذي قبله بإسناده عن حمّاد .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الأولاد (5) .

30 باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات

[ 35594 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن ____________________

3 التهذيب 10 : 222 / 871 .

(1) الفقيه 4 : 78 / 243 .

(2) الفقيه 4 : 119 / 413 .

(3) الفقيه 4 : 119 / 414 .

(4) الفقيه 4 : 119 / 415 .

(5) تقدم في الباب 80 من أبواب أحكام الأولاد .

الباب 30

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 374 / 11 .

الصفحة 257 من 404