جاءت بالولد وزعمت أمه أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ؟ فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنّما الظئر مأمونة .
[ 35592 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدري ما صنعت به ؟ قال : الدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد (1) .
ورواه أيضاً بإسناده عن هشام بن سالم عنه (2) .
وبإسناده عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (3) .
وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (4) ، والذي قبله بإسناده عن حمّاد .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الأولاد (5) .
30 باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات
[ 35594 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن ____________________
3 التهذيب 10 : 222 / 871 .
(1) الفقيه 4 : 78 / 243 .
(2) الفقيه 4 : 119 / 413 .
(3) الفقيه 4 : 119 / 414 .
(4) الفقيه 4 : 119 / 415 .
(5) تقدم في الباب 80 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 30
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 374 / 11 .




