مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة (1) فقتلته ، فانَّ عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العزِّ والفخر ، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنَّ الدية على عاقلتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (2) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن نائحة (3) ، عن محمّد بن عليِّ ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (4) .
وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (5) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن ناحية (6) .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله (7) .
[ 35591 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ ____________________
(1) في المصدر زيادة : فانقلبت عليه .
(2) التهذيب 10 : 222 / 872 .
(3) في نسخة : ناجية ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في التهذيب والفقيه .
(4) التهذيب 10 : 222 / 873 .
(5) التهذيب 10 : 223 / 874 .
(6) الفقيه 4 : 119 / 412 .
(7) المحاسن : 304 / 14 .
2 التهذيب 10 : 222 / 870 ، الفقيه 4 : 119 / 416 .




