مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 404

مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة (1) فقتلته ، فانَّ عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العزِّ والفخر ، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنَّ الدية على عاقلتها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (2) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن نائحة (3) ، عن محمّد بن عليِّ ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (4) .

وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (5) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن ناحية (6) .

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله (7) .

[ 35591 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ ____________________

(1) في المصدر زيادة : فانقلبت عليه .

(2) التهذيب 10 : 222 / 872 .

(3) في نسخة : ناجية ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في التهذيب والفقيه .

(4) التهذيب 10 : 222 / 873 .

(5) التهذيب 10 : 223 / 874 .

(6) الفقيه 4 : 119 / 412 .

(7) المحاسن : 304 / 14 .

2 التهذيب 10 : 222 / 870 ، الفقيه 4 : 119 / 416 .

الصفحة 256 من 404