عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ضمن ختاناً قطع حشفة غلام .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص (1) وغيره (2) .
25 باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما
[ 35584 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن محمّد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنه قال : في فارسين (3) .
____________________
(1) تقدم في ما يدل علىٰ بعض المقصود في باب 63 و 64 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 18 من أبواب قصاص الطرف .
(2) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب 10 14 من أبواب الشهادات ، وفي الأحاديث 1 و 13 و 19 و 22 من الباب 29 من أبواب أحكام الاجازة بعمومه .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 368 / 9 .
(1) في التهذيب : البزوفري ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 310 / 1158 .
(3) التهذيب 10 : 283 / 1104 .




