ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، وزاد فيه : أو عيد أو على بئر (1) .
[ 35581 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعن أبي بصير ، قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئاً ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
24 باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة ، وكذا الختان ، وضمان شاهد الزور
[ 35582 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّا فهو له ضامن .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله (1) .
[ 35583 ] 2 وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، ____________________
(1) الفقيه 4 : 122 / 427 .
2 التهذيب 10 : 224 / 881 .
(1) الفقيه 4 : 114 / 391 .
(2) تقدم في الباب 6 ، وفي الحديث 6 من الباب 9 من أبواب دعوىٰ القتل .
الباب 24
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 364 / 1 .
(1) التهذيب 10 : 234 / 925 .
2 التهذيب 10 : 234 / 928 .




