22 باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة
[ 35579 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها (1) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله ، وقال : إنما نذرت ليس عليك ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (2) .
23 باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن
[ 35580 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال .
____________________
الباب 22
فيه حديث واحد
* الزمام : خيط يشد في الأنف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان . ( الصحاح زم 5 : 1944 ) .
* الخرم : الشق . ( الصحاح خرم 5 : 1910 ) .
1 الكافي 7 : 353 / 12 .
(1) في المصدر : فدفعها .
(2) التهذيب 10 : 227 / 896 .
الباب 23
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 355 / 4 ، أورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب دعوى القتل .




