مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 404

والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلّا كافر . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (2) .

ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن عليِّ بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (3) .

21 باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها

[ 35578 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق ، قال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج .

____________________

(2) التهذيب 10 : 228 / 900 .

(3) امالي الصدوق : 285 / 7 .

الباب 21

فيه حديث واحد

1 الفقيه 4 : 122 / 426 .

الصفحة 248 من 404