مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 404

فليس على صاحبه ضمان ، فرجع إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره فقال النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد (1) ، وكذا الذي قبله .

ورواه المفيد في ( الإرشاد ) مرسلاً نحوه (2) .

20 باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها

[ 35577 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن عبيد الله الحلبي (1) ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرَّ يعدو ، فمرَّ برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ ( عليه السلام ) فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ ( عليه السلام ) أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل عليّ ( عليه السلام ) دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله إنَّ عليّاً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنَّ عليّاً ليس بظلّام ولم ولم يخلق للظلم ، إنَّ الولاية لعلي من بعدي ، ____________________

(1) التهذيب 10 : 229 / 902 .

(2) ارشاد المفيد : 106 .

الباب 20

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 352 / 8 .

(1) في التهذيب : عن عبدالله الحلبي .

الصفحة 247 من 404