[ 35572 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان (1) .
18 باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر
[ 35573 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون ، فان كانوا متّهمين ضمنوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص (2) .
أقول : هذا محمول على وقوع القسامة ، لما مرّ (3) .
[ 35574 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
____________________
3 التهذيب 10 : 228 / 898 .
(1) الفقيه 4 : 120 / 417 .
الباب 18
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 212 / 840 .
(1) في الفقيه : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) الفقيه 4 : 115 / 394 .
(3) مرّ في الحديث 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
2 الكافي 7 : 374 / 13 ، أورده في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .




