مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 404

رجلاً فقتله ، على من ديته ؟ قال : على صاحب الفرس ، قلت : أرأيت لو أنَّ الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال : ليس على صاحب الفرس شيء .

17 باب أن من دخل داراً بإذن صاحبها فعقره كلب نهاراً ضمنه وان دخل بغير إذن لم يضمن

[ 35570 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره ، فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1) .

[ 35571 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه (1) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2) .

____________________

الباب 17

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 351 / 5 .

(1) التهذيب 10 : 228 / 899 .

2 الكافي 7 : 353 / 14 .

(1) التهذيب 10 : 213 / 841 .

(2) التهذيب 10 : 228 / 897 .

الصفحة 244 من 404