رجلاً فقتله ، على من ديته ؟ قال : على صاحب الفرس ، قلت : أرأيت لو أنَّ الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال : ليس على صاحب الفرس شيء .
17 باب أن من دخل داراً بإذن صاحبها فعقره كلب نهاراً ضمنه وان دخل بغير إذن لم يضمن
[ 35570 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره ، فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1) .
[ 35571 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه (1) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2) .
____________________
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 351 / 5 .
(1) التهذيب 10 : 228 / 899 .
2 الكافي 7 : 353 / 14 .
(1) التهذيب 10 : 213 / 841 .
(2) التهذيب 10 : 228 / 897 .




