15 باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما ، وكذا من أفزع رجلاً على جدار
[ 35566 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر (1) دابته رجل آخر . فقال : هو ضامن لما كان من شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله (2) .
[ 35567 ] 2 وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) . وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
____________________
الباب 15
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 351 / 3 ، التهذيب 10 : 225 / 888 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : تعقر .
(2) التهذيب 10 : 223 / 878 .
2 الكافي 7 : 353 / 9 .
(1) التهذيب 10 : 227 / 895 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .




