مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 404

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (5) .

[ 35563 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا صال الفحل (1) أوَّل مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنّى ضمّن صاحبه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2) .

[ 35564 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد لعلوي ، عن العمركيِّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلاً ، ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية .

[ 35565 ] 4 عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله (1) ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه .

____________________

(5) الفقيه 4 : 120 / 420 .

2 الكافي 7 : 353 / 13 .

(1) صال الفحل : اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم ، ( الصحاح صول 5 : 1747 ) .

(2) التهذيب 10 : 227 / 891 .

3 التهذيب 10 : 226 / 891 .

4 مسائل علي بن جعفر : 196 / 416 .

(1) في المصدر : ما حالهم .

الصفحة 241 من 404