مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 404

أن يضربها إنسان . . الحديث .

[ 35557 ] 8 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا استقلَّ البعير (1) والدّابة ( بحملها فصاحبها ) (2) ضامن إلى أن تبلغه الموضع .

[ 35558 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها ؟ فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لأنَّ رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها (1) باذن الله يضعها حيث يشاء .

[ 35559 ] 10 وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو ( رجلها ) (1) إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفاً ، لما مرّ (2) .

[ 35560 ] 11 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني ، أنَّ عليّاً ____________________

8 التهذيب 10 : 224 / 882 .

(1) في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر : بحملهما فصاحبهما .

9 التهذيب 10 : 226 / 889 ، والاستبصار 4 : 284 / 1076 .

(1) في المصدر : يدها .

10 التهذيب 10 : 226 / 890 ، والاستبصار 4 : 284 / 1077 .

(1) في المصدر : ورجلها .

(2) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب .

11 الفقيه 4 : 116 / 400 .

الصفحة 239 من 404