مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 404

نفحت (1) برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان .

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) مثله (2) .

[ 35554 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) ، وكذا الحديثان قبله ، وكذا الأوَّل والثاني بإسناده عن يونس مثله .

[ 35555 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : إذا استقلَّ البعير (1) بحمله فقد ضمن صاحبه .

[ 35556 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها ، وما ( نفحت برجلها ) (1) فلا ضمان عليه إلّا ____________________

(1) نفحت : رفست وضربت برجلها . ( الصحاح نفح 1 : 412 ) .

(2) الفقيه 4 : 116 / 402 .

5 الكافي 7 : 354 / 15 .

(1) الفقيه 4 : 116 / 400 .

(2) التهذيب 10 : 225 / 887 ، والاستبصار 4 : 284 / 1075 .

6 التهذيب 10 : 224 / 879 .

(1) في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ) .

7 التهذيب 10 : 224 / 880 .

(1) في المصدر : بعجت برجليها .

الصفحة 238 من 404