ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (4) .
[ 35551 ] 2 وبالإسناد ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها ، قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف (2) فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً .
[ 35552 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنساناً برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لأنَّ رجليها (1) خلفه إن ركب ، فان كان قاد بها (2) فانه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (3) .
[ 35553 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صاحب الدابّة أنّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما ____________________
(4) الفقيه 4 : 116 / 399 .
2 الكافي 7 : 351 / 2 ، التهذيب 10 : 225 / 886 ، والاستبصار 4 : 285 / 1078 .
(1) في نسخة من التهذيب : عن المفضل ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : وقفت .
3 الكافي 7 : 351 / 3 ، التهذيب 10 : 225 / 888 ، والاستبصار 4 : 284 / 1074 .
(1) في الكافي : رجلها .
(2) في المصدر : قائدها .
(3) الفقيه 4 : 115 / 397 .
4 الكافي 7 : 353 / 11 ، التهذيب 10 : 227 / 894 ، والاستبصار 4 : 285 / 1081 .




